أحمد بن عبد الرزاق الدويش
347
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 829 ) س 3 : هل هناك آثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب المرأة التي توفيت وهي حبلى ؟ ج 3 : نعم روى الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة والنسائي في سننهم وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن جابر بن عتيك قال : قال صلى الله عليه وسلم : « الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المقتول في سبيل الله شهيد ، والمطعون شهيد ، والغريق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، وصاحب الحريق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيد » ( 1 ) قال النووي : حديث صحيح ، ومعنى قوله : والمرأة تموت بجمع ( 2 ) بضم الجيم وكسرها : التي تموت بالولادة ، يعني ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها .
--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 233 - 234 ، وأحمد 5 / 446 ، وأبو داود 3 / 482 - 483 برقم ( 3111 ) والنسائي 4 / 13 - 14 ، 6 / 51 - 52 ، برقم ( 1846 ، 3194 ) ، وابن ماجة 2 / 937 ، برقم ( 2803 ) ، وعبد الرزاق 3 / 562 برقم ( 6695 ) ، وابن أبي شيبة 5 / 332 - 333 ، وابن حبان 7 / 461 - 464 برقم ( 3189 ، 3190 ) ، والطبراني في الكبير 2 / 191 ، 192 برقم ( 1779 ، 1780 ) ، والحاكم 1 / 352 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 434 برقم ( 1532 ) . ( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 233 - 234 ، وأحمد 5 / 446 ، وأبو داود 3 / 482 - 483 برقم ( 3111 ) والنسائي 4 / 13 - 14 ، 6 / 51 - 52 ، برقم ( 1846 ، 3194 ) ، وابن ماجة 2 / 937 ، برقم ( 2803 ) ، وعبد الرزاق 3 / 562 برقم ( 6695 ) ، وابن أبي شيبة 5 / 332 - 333 ، وابن حبان 7 / 461 - 464 برقم ( 3189 ، 3190 ) ، والطبراني في الكبير 2 / 191 ، 192 برقم ( 1779 ، 1780 ) ، والحاكم 1 / 352 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 434 برقم ( 1532 ) .